الشيخ فاضل اللنكراني

312

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ؛ فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ؛ فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ( 1 ) . وكفّارة صيد المحرم النعامة ؛ فإنّها بدنة ، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الإتمام ، والاحتياط

--> ( 1 ) رياض المسائل 11 : 246 ، جواهر الكلام 33 : 186 ، المستند في شرح العروة 22 : 238 . ( 2 ) السرائر 3 : 78 . ( 3 ) جواهر الكلام 33 : 186 . ( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 243 .